Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71637 بتاريخ 06/03/2020 : تجاوز أجل التعقيب من الوكالة العامة يوجب رفض المطلب شكلا
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إلا إذا قدم داخل الأجل القانوني المقرر له، ولا يستثنى من ذلك إلا صورة القوة القاهرة.
- يعتبر الحكم حضوريا في جميع الأحوال بالنسبة للوكالة العامة بمحكمة الاستئناف، فينطلق أجل التعقيب في حقها من تاريخ صدور الحكم دون توقف على الإعلام به.
- إن تجاوز أجل التعقيب من قبل النيابة العمومية يترتب عنه وجوبا رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 262 من م أ ج-الفصل 175 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.