Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71637 بتاريخ 06/03/2020 : تجاوز أجل التعقيب من الوكالة العامة يوجب رفض المطلب شكلا

J P 71637/20206 mars 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب إلا إذا قدم داخل الأجل القانوني المقرر له، ولا يستثنى من ذلك إلا صورة القوة القاهرة.
  2. يعتبر الحكم حضوريا في جميع الأحوال بالنسبة للوكالة العامة بمحكمة الاستئناف، فينطلق أجل التعقيب في حقها من تاريخ صدور الحكم دون توقف على الإعلام به.
  3. إن تجاوز أجل التعقيب من قبل النيابة العمومية يترتب عنه وجوبا رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.