Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83076 بتاريخ 06/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم

J P 83076/20206 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مذكرة في أسباب طعنه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  2. جزاء السقوط المتعلق بآجال وإجراءات التعقيب يعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم به.
  3. إذا تخلف الطاعن عن تقديم مستندات التعقيب بعد استدعائه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الشروط التي يقتضيها الفصل 261 جديد من م.ا.ج. تعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.