Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95904 بتاريخ 06/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل الموالي للاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 95904/20206 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلفه عن تقديم مذكرة في أسباب طعنه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  2. تقديم مستندات التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بالفصل 261 جديد من م.ا.ج. يوجب رفض الطعن شكلا لعدم احترام شرط زمني جوهري لإتمام إجراء التعقيب.
  3. آجال السقوط تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.