Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83144 بتاريخ 04/03/2020 : بطلان الإدانة الجزائية عند الإخلال بمبدأ المواجهة بين الأطراف بما يفضي إلى ضعف التعليل

J P 83144/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في تمحيص الأدلة والقرائن وترجيحها دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان الحكم مبنيا على تعليل سليم ومستساغ قانونا وشاملا لجميع عناصر القضية.
  2. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا لم يُحِط القاضي إحاطة سليمة بالعناصر الجوهرية للملف ولم يجر الاستقراءات والإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة بما يجعل النتيجة القضائية غير مؤسسة على أساس كاف.
  3. مخالفة مبدأ المواجهة بين الأطراف تُعد إخلالا جوهريا يترتب عنه نقض الحكم عندما يكون من شأنها المساس بسلامة التعليل وتكوين قناعة المحكمة على وجه صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.