Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93315 بتاريخ 06/03/2020 : إعادة تكييف الفعل لا تستقيم إذا قامت نية التملك على أخذ مال الغير دون رضاه

J P 93315/20206 mars 2020

Principe juridique

  1. التكييف القانوني للأفعال من سلطة قاضي الأصل متى استند إلى وقائع ثابتة بأوراق الملف وعلل اختياره تعليلا واضحا وسليما.
  2. لا يصح اعتبار الفعل استيلاء على لقطة متى ثبت أن محل الاستيلاء كان مملوكا ومعروف المالك وأن الأخذ تم دون علمه أو رضاه وبنية تملكه والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه.
  3. تغيير التكييف القانوني يعد خرقا للقانون وتحريفا للوقائع متى تعارض مع العناصر القاطعة المستخلصة من الملف الدالة على قيام أركان الجريمة الأصلية وخاصة القصد الجنائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.