Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83402 بتاريخ 04/03/2020 : بطلان النسخة الإدارية للحكم الجزائي عند خلوها من امضاء الهياة التي اصدرته

J P 83402/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. تخلف امضاء الهياة التي اصدرت الحكم عن النسخة الرسمية في المادة الجزائية يجعلها فاقدة لمقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا ويترتب عنه خرق لاجراء اساسي وجوهري.
  2. الاخلال بالاجراءات الاساسية المتعلقة بتكوين النسخة الرسمية للحكم الجزائي يعد من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها طبقا لاحكام القانون.
  3. متى ثبت تعيب الحكم بسبب خرق اجراء اساسي وجوهري مساس بالنظام العام تعين نقضه والاحالة دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • طبق الفصل 218 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-طبق احكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.