Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83402 بتاريخ 04/03/2020 : بطلان النسخة الإدارية للحكم الجزائي عند خلوها من امضاء الهياة التي اصدرته
Principe juridique
- تخلف امضاء الهياة التي اصدرت الحكم عن النسخة الرسمية في المادة الجزائية يجعلها فاقدة لمقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا ويترتب عنه خرق لاجراء اساسي وجوهري.
- الاخلال بالاجراءات الاساسية المتعلقة بتكوين النسخة الرسمية للحكم الجزائي يعد من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها طبقا لاحكام القانون.
- متى ثبت تعيب الحكم بسبب خرق اجراء اساسي وجوهري مساس بالنظام العام تعين نقضه والاحالة دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- طبق الفصل 218 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-طبق احكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.