Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84686 بتاريخ 04/03/2020 : سلامة تعليل الحكم الجزائي متى استوعب عناصر الجريمة من أوراق الملف دون تحريف أو تناقض
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية من الوجهتين القانونية والواقعية شرط جوهري لصحتها، ويتحقق متى تناول الحكم بالدراسة والتحليل عناصر القضية ومعطياتها دون تحريف أو تناقض.
- يكون التعليل مستساغا إذا تأسس على دلالات مستمدة من أوراق القضية واستوعب عناصر ثبوت الجريمة أو نفيها دون تغافل، بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا ينهض مطعن ضعف التعليل وخرق القانون إذا تبين أن المحكمة اعتمدت مستندات ثابتة بالملف وطبقت النص القانوني المنطبق دون خطأ، بما يجعل القرار بمنأى عن النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.