Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92436 بتاريخ 04/03/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليلا مستندا إلى عناصر موضوعية مستخلصة من أوراق الملف
Principe juridique
- يخوّل الفصل 53 من المجلة الجزائية للمحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ عقوبة السجن متى كان ذلك غير متعارض مع القانون بشرط أن يكون هذا القضاء معلّلا تعليلا كافيا يبيّن الأسس التي انبنى عليها.
- يُعدّ التعليل مستجيبا لمقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية متى استند إلى عناصر موضوعية ثابتة بأوراق الملف تبرز مبررات التخفيف وتأجيل التنفيذ دون الاكتفاء بالإحالة المجردة على النص.
- لا يكون تطبيق المحكمة لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية مشوبا بخرق القانون أو ضعف التعليل متى اعتمدت مستندات صحيحة واضحة تفيد توافر موجبات تأجيل تنفيذ العقاب البدني.
Textes appliqués
- الفصول 84 فقرة أولى و 89 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-223 من المجلة الجزائية-الفصلين 116 و118 من المجلة الجزائية-الفصل 89 فقرة أولى من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 84 فقرة أولى من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 89 من نفس المجلة-أحكام الفصل 116 من المجلة الجزائية-الفصل 53 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.