Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92923 بتاريخ 04/03/2020 : إسناد الإدانة الجزائية لا يقوم إلا على دليل جازم يقطع الشك

J P 92923/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. لا تكون قرارات البراءة مشوبة بخرق القانون أو بضعف التعليل متى تبين أن محكمة الأصل وازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وانتهت إلى ترجيح البراءة لغياب دليل مباشر يساند إسناد الفعل للمتهم.
  2. لا تعتبر تصريحات المتضرر أو غيره حجة قاطعة على ثبوت الفعل إذا اقتصرت على أوصاف عامة يمكن انطباقها على غير المعني ولم تتعزز بعناصر تعريفية حاسمة، كما أن الوثائق الطبية تثبت الضرر البدني دون أن تنهض بذاتها لإثبات هوية المتسبب فيه.
  3. الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وكلما بقي الشك قائما حول نسبة الفعل للمتهم تعين تأويله لفائدته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.