Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88688 بتاريخ 04/03/2020 : قيام جريمة عدم التقدم التلقائي لأداء الخدمة الوطنية بمجرد التخلف عند بلوغ سن العشرين
Principe juridique
- يتعين على قضاة الأصل تعليل أحكامهم تعليلا واقعيّا وقانونيّا بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- تقوم جريمة عدم التقدم التلقائي لأداء الخدمة الوطنية متى ثبت تخلف المعني بالأمر عن تسوية وضعيته عند بلوغه السن القانونية المقررة لذلك.
- لا يترتب على التسوية اللاحقة أثر في انتفاء أركان جريمة عدم التقدم التلقائي لأداء الخدمة الوطنية متى تحققت بمجرد التخلف عند بلوغ السن المحددة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.