Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85076 بتاريخ 04/03/2020 : رد مطاعن خرق الفصل 168 م ا ج متى تولت محكمة الموضوع الموازنة بين القرائن وتعليل طرحها
Principe juridique
- تتجه محكمة الموضوع إلى رفض الدفع بخرق واجب التعليل المنصوص عليه بالفصل 168 م ا ج متى بيّنت في حكمها عناصر الإدانة والبراءة ووازنت بينها واستخلصت منها النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- لا تقوم مراقبة محكمة التعقيب على إحلال تقديرها محلّ تقدير محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقييم الشهادات والقرائن ما دام هذا الاستخلاص مؤسسا على تعليل سائغ وخاليا من التحريف وخرق القانون.
- يكون القرار مستوفيا للتعليل متى تضمّن أسباب استبعاد قرائن الإدانة وربطها بعناصر الملف على نحو يُظهر وجه الترجيح الذي اعتمدته المحكمة في تكوين قناعتها.
Textes appliqués
- الفصل 91 م م ع ع-الفصل 101 م ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.