Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91149 بتاريخ 04/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 91149/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، مذكرة بأسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة لذلك الحكم.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية.
  3. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب قانونا الحكم برفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.