Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92042 بتاريخ 04/03/2020 : لا يُقبل الطعن ببطلان الحكم لغياب إمضاء الحكام متى كانت النسخة المدلى بها نسخة إدارية غير أصلية

J P 92042/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. الطعن ببطلان الحكم لعدم تذييله بإمضاء الحكّام لا يُقبل إذا انصبّ على نسخة إدارية غير أصلية، لأن حجية التثبت من الإمضاءات تكون على الأصل دون غيره.
  2. ادعاء هضم حقوق الدفاع لا يُقبل كوجه تعقيب إذا لم ينصب على مسألة شرعية أو ضمانة إجرائية جوهرية مؤثرة في سلامة الحكم المطعون فيه.
  3. تحريف الوقائع يقتضي أن يكون قاضي الأصل قد غيّر مضمون عناصر الإثبات أو نسب إليها ما لا تحتمله، أما مجرد مناقشة تقديره للأدلة وموازنته بينها فلا ينهض سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.