Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83105 بتاريخ 04/03/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب مشروط بالاطلاع على بطاقة السوابق لإثبات عدم سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- تطبيق تأجيل تنفيذ العقوبة يقتضي أن تُعلّل المحكمة حكمها وتتحقق من شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة قبل تمتيع المتهم بهذا الامتياز.
- لا يستقيم منح تأجيل تنفيذ العقاب دون الاطلاع على بطاقة سوابق المتهم باعتبارها الوسيلة التي تمكّن المحكمة من التثبت من توافر شرط نقاوة السوابق.
- يُعدّ الحكم القاضي بتأجيل تنفيذ العقاب مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض متى خلا الملف من بطاقة السوابق ولم تتعرض المحكمة للتحقق من توافر شرط عدم سبق الحكم بالسجن.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.