Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83105 بتاريخ 04/03/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب مشروط بالاطلاع على بطاقة السوابق لإثبات عدم سبق الحكم بالسجن

J P 83105/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. تطبيق تأجيل تنفيذ العقوبة يقتضي أن تُعلّل المحكمة حكمها وتتحقق من شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة قبل تمتيع المتهم بهذا الامتياز.
  2. لا يستقيم منح تأجيل تنفيذ العقاب دون الاطلاع على بطاقة سوابق المتهم باعتبارها الوسيلة التي تمكّن المحكمة من التثبت من توافر شرط نقاوة السوابق.
  3. يُعدّ الحكم القاضي بتأجيل تنفيذ العقاب مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض متى خلا الملف من بطاقة السوابق ولم تتعرض المحكمة للتحقق من توافر شرط عدم سبق الحكم بالسجن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.