Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83323 بتاريخ 04/03/2020 : بطلان النسخة الإدارية للحكم الجزائي عند خلوها من إمضاء القاضي
Principe juridique
- تخلف إمضاء القاضي عن النسخة الإدارية للحكم في المادة الجزائية يجعلها فاقدة لمقومات النسخة الرسمية المعتمدة قانونا ويترتب عنه خرق لإجراءات أساسية وجوهرية توجب نقض الحكم.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام يثيره قاضي التعقيب من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به الطاعن ضمن مطاعنه.
Textes appliqués
- الفصل 319 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.