Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83323 بتاريخ 04/03/2020 : بطلان النسخة الإدارية للحكم الجزائي عند خلوها من إمضاء القاضي

J P 83323/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. تخلف إمضاء القاضي عن النسخة الإدارية للحكم في المادة الجزائية يجعلها فاقدة لمقومات النسخة الرسمية المعتمدة قانونا ويترتب عنه خرق لإجراءات أساسية وجوهرية توجب نقض الحكم.
  2. الإخلال بالإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام يثيره قاضي التعقيب من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به الطاعن ضمن مطاعنه.

Textes appliqués

  • الفصل 319 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.