Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94213 بتاريخ 04/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من إمضاء الهيئة

J P 94213/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. يشترط لصحة النسخة الرسمية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية اشتمالها على إمضاء الهيئة التي أصدرت الحكم، ويترتب على تخلف هذا الإمضاء بطلان الحكم لافتقاده مقومات النسخة الرسمية.
  2. يعد خرق الأحكام المتعلقة بالمقومات الشكلية الجوهرية للحكم الجزائي إجراء أساسيا له مساس بالنظام العام، مما يجيز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو بصرف النظر عن المطاعن المثارة من الخصوم.
  3. متى ثبت افتقاد الحكم إلى إجراء أساسي وجوهري يتعلق بالنظام العام، تعين نقضه لمخالفته القانون دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 بتاريخ 1998/02/18-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.