Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94213 بتاريخ 04/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من إمضاء الهيئة
Principe juridique
- يشترط لصحة النسخة الرسمية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية اشتمالها على إمضاء الهيئة التي أصدرت الحكم، ويترتب على تخلف هذا الإمضاء بطلان الحكم لافتقاده مقومات النسخة الرسمية.
- يعد خرق الأحكام المتعلقة بالمقومات الشكلية الجوهرية للحكم الجزائي إجراء أساسيا له مساس بالنظام العام، مما يجيز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو بصرف النظر عن المطاعن المثارة من الخصوم.
- متى ثبت افتقاد الحكم إلى إجراء أساسي وجوهري يتعلق بالنظام العام، تعين نقضه لمخالفته القانون دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 بتاريخ 1998/02/18-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.