Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81608 بتاريخ 04/03/2020 : انحصار تطبيق الفصل 212 مكرر م ج على من له حضانة قانونية
Principe juridique
- لا تقوم جريمة إهمال شؤون قاصر المنصوص عليها بالفصل 212 مكرر من المجلة الجزائية إلا إذا ثبت أن الفاعل أب أو أم أو غيرهما ممن تولى بصفة قانونية حضانة القاصر.
- ينحصر نطاق تطبيق الفصل 212 مكرر من المجلة الجزائية فيمن تربطه بالقاصر رابطة حضانة قانونية، فلا تمتد أحكامه إلى من لا تتوفر له هذه الصفة ولو كان مكلفا بمهام مهنية داخل مؤسسة صحية.
- متى انتفى ركن الصفة التي يتطلبها التجريم بنص خاص، تعين الحكم بعدم توفر الأركان القانونية للجريمة دون اعتبار لوقائع الإهمال المنسوبة لمن لا يشمله النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.