Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92679 بتاريخ 03/03/2020 : رفض التعقيب متى تأسس قرار عدم سماع الدعوى على تقدير سائغ لعدم الاطمئنان إلى الدليل
Principe juridique
- تعليل الأحكام من مشمولات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في سلامة عناصر الاقتناع إلا بالقدر اللازم لمراقبة احترام مقتضيات القانون ومناقشة الأركان القانونية والمستندات ذات الأصل الثابت بالملف دون تحريف أو خرق للإجراءات الأساسية.
- حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة تقتضي عدم جواز تحويل التعقيب إلى درجة ثالثة من التقاضي، متى كان القرار مؤسسا على تعليل سليم ومستساغ وله أصل ثابت بالملف.
- رفض سماع الدعوى الجزائية يكون سليما متى انتهت محكمة الموضوع إلى عدم قيام ركن الإسناد بسبب عدم الاطمئنان إلى الدليل المعتمد، طالما بينت وجه ذلك بما يكفي لحمل قضائها.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 263 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.