Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92185 بتاريخ 04/03/2020 : تحميل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور تبعة التعويض في صورة عدم التأمين مطلقا

J P 92185/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. يتحمّل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور تبعة التعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث مرور متى ثبتت حالة عدم التأمين مطلقا، باعتبار أن الدفع بعدم التأمين لا يصلح لمعارضة مبدأ تعويض المتضرّر.
  2. مراسلة الصندوق بمطلب تعويض قبل التقاضي لا تُعدّ شرطا جوهريا للقيام ضد صندوق ضمان حوادث المرور ولا يترتب عن إغفالها سقوط الحق، ما دام المشرّع لم يرتّب جزاء إلا سقوط الحق عند تجاوز أجل الثلاث سنوات.
  3. التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ثبوت امتهان المتضرّر لعمل محدد، بل يكفي ثبوت تأثير العجز الدائم على المقدرة البدنية بما يحرم المتضرّر من ممارسة أي نشاط مهني.
  4. الترفيع في مبالغ التعويض يدخل في نطاق اجتهاد قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند القرار إلى تعليل سليم.

Textes appliqués

  • الفصلين 261 و 263 من م ا ج-الفصول 89 من م ط-الفصل 172 من م ت-الفصل 173 من م ت-الفصل 120 من م ت-الفصل 118 من م ت-الفصل 134 من م ت-الفصل 121 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.