Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82208 بتاريخ 03/03/2020 : عدم اعتماد الشهادة المتلقاة قبل فتح البحث التحقيقي لكونها من قبيل تكوين الحجج غير المعتمدة قانونا
Principe juridique
- لا تعد الشهادة المتلقاة قبل صدور قرار فتح البحث التحقيقي حجة قانونية معتمدة متى اعتبرها القاضي من قبيل تكوين الحجج غير المعتمدة قانونا، ويجوز طرحها من عناصر الإدانة.
- إذا بقيت الدعوى قائمة على ادعاء قابله إنكار ولم تنهض القرائن إلى مستوى القطع بارتكاب الجريمة، فإن الشك يفسر لفائدة المتهم ويترتب عنه عدم سماع الدعوى العامة.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكوين قناعتها وترجيح وسائل الإثبات، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لها عليه عملا بالفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.