Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90839 بتاريخ 04/03/2020 : سقوط طعن القائم بالحق الشخصي عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن الإخلال بالإجراءات الجوهرية للطعن بالتعقيب المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر، ومنها عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الآجال القانونية، سقوط الطعن وجوبا.
- لا يعدّ الخطأ المادي المحض الوارد بلائحة الحكم سببا موجبا للنقض متى كان من الجائز إصلاحه بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب وفقا لأحكام الفصل 340 من م ا ج.
- يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات الفصل 168 م ج متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الملف واستخلصت منها النتيجة القانونية استنادا إلى ما له أصل ثابت، وتقديرها لعدم ثبوت ركن الإضمار في الاعتداء بالعنف يمنع مؤاخذتها بضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر-الفصل 218 فقرة 3-الفصل 222-الفصل 168 م ج-الفصل 340 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.