Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83496 بتاريخ 03/03/2020 : عدم قبول التعقيب في الحكم الغيابي لكونه قابلا للاعتراض

J P 83496/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. لا يكون الحكم قابلا للتعقيب إلا إذا اتصف بالنهائية، أما الحكم الغيابي القابل للطعن بالاعتراض فلا تتوفر فيه صفة النهائية بما يمنع محكمة التعقيب من نظره شكلا.
  2. تصريحات الشاكين تكون حجة يجوز للمحكمة اعتمادها متى صدرت قبل قيامهم بالحق الشخصي، ولا يمنع ذلك من الاستناد إليها في تكوين القناعة الجزائية.
  3. يتحقق ركن الإسناد متى دعمت وسائل الإثبات بعضها بعضا بما يربط الضرر الثابت بالمؤيدات الطبية أو المعاينات بالفعل المنسوب للمتهم، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير محكمة الأصل للأدلة.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من ماج-الفصل 263 من ذات المجلة-أحكام الفصل 96 من م م م ت-الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.