Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83187 بتاريخ 03/03/2020 : انعقاد الاختصاص الترابي للمحكمة التي قامت لديها إحدى حالات الفصل 129 م ا ج

J P 83187/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. يُحدَّد الاختصاص الترابي في المادة الجزائية وفق الحالات المضبوطة حصرا بالفصل 129 من م ا ج دون ترتيب أو أولوية بينها، فتكون المحكمة المختصة هي التي تتحقق لديها إحدى تلك الحالات.
  2. متى تعهّدت محكمة من محاكم الجهات بالقضية على أساس قيام إحدى حالات الاختصاص الترابي المنصوص عليها بالفصل 129 من م ا ج، تعيّن عليها البت فيها ولا يُقبل التخلي عنها لعدم الاختصاص الترابي على خلاف ذلك.
  3. يُعدّ الحكم القاضي بالتخلي عن القضية بدعوى عدم الاختصاص الترابي مع قيام حالة من حالات الاختصاص المنصوص عليها بالفصل 129 من م ا ج سوء تطبيق لذلك الفصل بما يعرّضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.