Jurisprudence

قرار تعقيري عدد 90578 بتاريخ 03/3/2020 : انعدام تعليل القرار الاستئنافي عند إقرار تأجيل تنفيذ العقاب دون البت في مطلب النيابة العمومية

J P 90578/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الاستئناف، عند نظرها في استئناف النيابة العمومية الموجه إلى كيفية تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب، أن تبت صراحة في هذا الطلب ضمن حدود ما رفع إليها، ولا يجوز لها الانصراف إلى مسائل غير مطروحة عليها.
  2. إقرار تأجيل تنفيذ العقاب يقتضي تعليلا قضائيا يستظهر منه تحقق الشرط القانوني المتمثل في عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة، وإلا كان القرار منعدم التعليل وقابلا للنقض.
  3. إذا اقتصر القرار الاستئنافي على إقرار الحكم الابتدائي دون معالجة سبب الاستئناف المتعلق بسوء تطبيق الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجزائية، فإن ذلك يشكل قصورا في التعليل يوجب النقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.