Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82137 بتاريخ 03/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن طبق الفصل 263 مكرّر

J P 82137/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. يتعيّن على الطاعن بالتعقيب إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب تتضمن بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه، باعتبارها إجراء جوهريا يفرضه القانون لصحة الطعن.
  2. يترتب عن عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الآجال الإجرائية المحددة قانونا عدم استيفاء الطعن لإجراءاته، مما يجعله عرضة للسقوط ويقتضي التصريح برفضه شكلا.
  3. يُعدّ تمسّك محكمة التعقيب بشرط تقديم مذكرة أسباب الطعن تطبيقا لقاعدة مفادها أن رقابة التعقيب لا تُباشَر إلا على أسباب محددة ومُبيّنة، فلا تُقبل المراجعة دون تحديد مواطن الإخلال القانونية في الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرّر-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.