Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 94663/94662 بتاريخ 03/03/2020 : تمتع مرافق سائق الوسيلة المؤمن عليها بحق التعويض الآلي يخول له مقاضاة مؤمن تلك الوسيلة دون توقف على الإحالة الجزائية
Principe juridique
- يتمتع مرافق سائق الوسيلة المؤمن عليها بحق التعويض الآلي بما يجعله غير ملزم بإثبات تتبع جزائي أو إحالة جزائية في مواجهة سائق تلك الوسيلة حتى يسمع مطلبه التعويضي تجاه مؤمنها.
- استقلالية حق التعويض الآلي للمضرور تقتضي عدم تعليق رجوعه على مؤمن الوسيلة المؤمن عليها على مآل التداعي الجزائي في شأن المتسبب في الحادث ولو كان الطلب قد قدم في إطار دعوى مدنية تبعية.
- يترتب عن ثبوت التأمين على الوسيلة التي كان المضرور على متنها قيام الخيار له في الرجوع على مؤمن تلك الوسيلة لاستخلاص حقه ما لم ينتهج مسلك التسوية الصلحية.
Textes appliqués
- الفصل 7 م ا ج-الفصلين 149 و 151 من م ت-الفصلين 151 م ت و14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.