Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 93676 بتاريخ 03/03/2020 : استبعاد الخطأ الفادح غير المبرر متى لم يكن السبب الوحيد في حصول حادث المرور
Principe juridique
- لا يمكن الاحتجاج بخطإ المتضرّر في حوادث المرور لحرمانه من التعويض إلا إذا ثبت تعمّده إلحاق الضرر بنفسه أو ثبتت نسبة خطإ فادح لا يمكن تبريره تتوافر فيه جسامة غير مغتفرة ويكون السبب الوحيد في حصول الحادث.
- متى ثبتت مساهمة سائق العربة ولو بصفة جزئية في حصول الحادث فإن شرط السببية الوحيدة لا يتحقق، فيُستبعد وصف خطإ المتضرّر بالخطإ الفادح غير المبرر وتبقى قابلية التعويض قائمة.
- تقدير التعويض على أساس كامل القيمة المالية المضمنة بالفواتير الطبية يكرّس مبدأ التعويض الكامل للضرر، وتُفترض الفواتير مطابقة للتعريفات المعتمدة ما لم يثبت العكس بالحجة والبرهان.
- منازعة شركة التأمين في عدم مطابقة الفواتير للتعريفات الإطارية تظل ادعاءً يحمّلها عبء الإثبات، ولا يُلزم القاضي بإثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه حماية لمبدأ الحياد.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط autres décisions
- الفصل 122 م ت autres décisions
- الفصل 129 م ت autres décisions
- الفصل 107 من م ا ع autres décisions
- الفصل 559 م ا ع autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.