Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90576 بتاريخ 03/03/2020 : عدم خضوع قناعة محكمة الأصل في تقدير الأدلة لرقابة محكمة التعقيب متى تأسست على تحليل غير محرف للثابت بالأوراق

J P 90576/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة منها يدخل ضمن إطلاقات محكمة الأصل باعتبار أن القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تكوين قناعته والأخذ بما يطمئن إليه.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الأساس في تقدير الأدلة متى كان القرار وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف وبما يتماشى منطقيا مع النتيجة التي انتهى إليها.
  3. لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في ترجيحها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة دون بيان خرق قانوني مؤثر في النتيجة.

Textes appliqués

  • الفصول 228 و 237 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.