Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 95063 بتاريخ 03/03/2020 : يتعين نقض الحكم عند تناقض منطوقه مع أسبابه بما ينفي الأساس المبرر لقضائه
Principe juridique
- تناقض منطوق الحكم مع أسبابه يفضي إلى انعدام الأساس المبرر للنتيجة المقضي بها، بما يجعل التعليل متناقضا غير منتج ويستوجب نقض الحكم من هذه الناحية.
- يكون الحكم قابلا للطعن بالتعقيب إذا قضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، باعتبار أن تجاوز حدود الطلبات يخرق القواعد الأساسية للفصل في النزاع.
- التعويض عن مصاريف العلاج على كامل القيمة المالية المضمنة بالفواتير الطبية يكرس مبدأ التعويض الكامل للضرر، ومنازعة الجهة الملزمة بالأداء في مطابقة الفواتير للتعريفات يتعين إثباتها بالحجة ولا يلزم المحكمة البحث فيها احتراما لمبدأ الحياد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.