Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9124 بتاريخ 03/03/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة الجزائية متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 9124/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي من الشروط الجوهرية لصحته، ويقتضي تناول العناصر الواقعية والقانونية اللازمة للتحقق من قيام الجريمة في ضوء نص الإحالة وما ثبت بالملف دون إهمال أو إغفال.
  2. تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه القاضي يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان القرار مبنيا على تحليل يستوعب الجانبين الواقعي والقانوني وله أصل ثابت بالأوراق وخلا من الخطأ أو التحريف.
  3. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من احترام مقتضيات القانون ومن تناول المحكمة لجميع الأركان القانونية والمستندات ذات الصلة وموازنة الأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت بالملف، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استقر عليه اجتهاد محكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.