Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82580 بتاريخ 03/03/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية عند انعدام القرائن وتعارض الأقوال بما يورث الشك

J P 82580/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. إذا انحصرت وسائل الإثبات في مجرد أقوال متعارضة دون وجود قرائن أخرى قابلة للدرس والارتكاز عليها، تعيّن اعتبار الشك قائما بما يمنع بناء الإدانة الجزائية.
  2. الشك في الدعوى الجزائية لا ينتفع به إلا المتهم، ويُعدّ اعتماد محكمة الموضوع لهذه القاعدة موجبا لسلامة قضائها بعدم سماع الدعوى متى لم تتوفر أدلة راجحة.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب أوجه الطعن التي ترمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقديرها لوسائل الإثبات وتكوين قناعتها، باعتبار ذلك جدلا موضوعيا محجورا بمقتضى النص القانوني المنظم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.