Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87665/87664 بتاريخ 03/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن

J P 87665/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. لا يوجد نص من مجلة الاجراءات الجزائية يوجب على دائرة الاتهام تضمين دفوعات الخصوم المضمنة بتقاريرهم أو الإجابة عنها بصفة مباشرة متى تضمّن تعليل القرار في جوهره تبريرا للنتيجة بما يفيد الرد على الدفوعات الجوهرية.
  2. استعراض دائرة الاتهام لوقائع الدعوى استنادا إلى الثابت بأوراق الملف وموازنتها بين قرائن الإدانة والبراءة وترجيح ما ارتاح إليه وجدانها مع إجراء التكييف القانوني الصحيح يجعل قرارها بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب من حيث تقدير الوقائع.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض قرار دائرة الاتهام إذا كانت المطاعن لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في عناصر الملف طالما كان القرار معللا ومسببا واعتمد على مستندات صحيحة دون خطأ قانوني أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.