Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82741 بتاريخ 03/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة القناعة الوجدانية لمحكمة الموضوع

J P 82741/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. لا تلتزم المحكمة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل، ولها رفض إجراء الخبرة متى قدرت أن العملية لا فائدة ترجى منها في موضوع الدعوى.
  2. لا يعتد قانونا بالشهائد الكتابية كوسيلة إثبات في المادة الجزائية، فلا تكون المحكمة مجبرة على تحقيقها أو التحرير عليها عند تكوين قناعتها من القرائن المتضافرة.
  3. يتدارك الخلل الشكلي المتعلق بإجراءات الحجز إذا اشتمل وصل تسليم المحجوز على البيانات التي يوجبها القانون لقائمة المحجوز، فيغدو الإجراء مطابقا للقانون.
  4. تطرح محكمة التعقيب كل طعن يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا محجوبا عنها بمقتضى أحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 97 من م ا ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.