Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82741 بتاريخ 03/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة القناعة الوجدانية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- لا تلتزم المحكمة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل، ولها رفض إجراء الخبرة متى قدرت أن العملية لا فائدة ترجى منها في موضوع الدعوى.
- لا يعتد قانونا بالشهائد الكتابية كوسيلة إثبات في المادة الجزائية، فلا تكون المحكمة مجبرة على تحقيقها أو التحرير عليها عند تكوين قناعتها من القرائن المتضافرة.
- يتدارك الخلل الشكلي المتعلق بإجراءات الحجز إذا اشتمل وصل تسليم المحجوز على البيانات التي يوجبها القانون لقائمة المحجوز، فيغدو الإجراء مطابقا للقانون.
- تطرح محكمة التعقيب كل طعن يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا محجوبا عنها بمقتضى أحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 97 من م ا ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.