Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82266 بتاريخ 03/3/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- تقديم مذكرة في أسباب الطعن وحده لا يكفي لاستيفاء الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية متى تخلف شرط الإيداع المتعلق بمحضر الإبلاغ في الأجل المحدد.
- يقتضي تطبيق الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية وجوب حجز معلوم الخطية عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.