Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 95092 / 95099 بتاريخ 03/03/2020 : تقييد ولاية محكمة الإحالة بما قبلته محكمة التعقيب من أسباب النقض

J P 95092/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. النقض الصادر عن محكمة التعقيب لا يمتد إلا إلى الأجزاء التي تأسس عليها النقض المقبول، أما ما عدا ذلك فيحوز قوة ما اتصل به القضاء ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيه.
  2. متى سبق لمحكمة التعقيب أن حسمت دفعا قانونيا برده، فإن إعادة إثارته أمام محكمة الإحالة أو أمام محكمة التعقيب لاحقا تكون غير مقبولة لاتصال القضاء به واكتسابه حجية الأمر المقضي به.
  3. لا يعدّ خلوّ قرار محكمة الإحالة من مناقشة دفوع سبق حسمها تعقيبيا عيبا موجبا للنقض، ما دامت ولايتها مقصورة قانونا على ما تسلط عليه الطعن المقبول دون سواه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.