Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 95092 / 95099 بتاريخ 03/03/2020 : تقييد ولاية محكمة الإحالة بما قبلته محكمة التعقيب من أسباب النقض
Principe juridique
- النقض الصادر عن محكمة التعقيب لا يمتد إلا إلى الأجزاء التي تأسس عليها النقض المقبول، أما ما عدا ذلك فيحوز قوة ما اتصل به القضاء ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيه.
- متى سبق لمحكمة التعقيب أن حسمت دفعا قانونيا برده، فإن إعادة إثارته أمام محكمة الإحالة أو أمام محكمة التعقيب لاحقا تكون غير مقبولة لاتصال القضاء به واكتسابه حجية الأمر المقضي به.
- لا يعدّ خلوّ قرار محكمة الإحالة من مناقشة دفوع سبق حسمها تعقيبيا عيبا موجبا للنقض، ما دامت ولايتها مقصورة قانونا على ما تسلط عليه الطعن المقبول دون سواه.
Textes appliqués
- الفصل 90 من م ط autres décisions
- الحالة 14 من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 145 م ت autres décisions
- الفصل 269م ا ج autres décisions
- الفصل 127 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.