Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83248 بتاريخ 02/03/2020 : انعدام قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي عند غياب حكم فاصل نهائيا في حقوقه المدنية
Principe juridique
- لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا إذا انصب طعنه على حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا في خصوص حقوقه المدنية، لأن مناط ممارسته لحق التعقيب هو وجود قضاء نهائي تناول تلك الحقوق.
- إذا اقتصرت المحكمة على القضاء بعدم سماع الدعوى العامة ثم التخلي عن النظر في الدعوى الشخصية تبعا لذلك، فإن ذلك لا يعد فصلا نهائيا في الحقوق المدنية بما يجعل مطلب التعقيب فاقدا لركن شكلي جوهري.
- الشرط المتعلق بتوفر حكم صادر في الأصل نهائيا لقبول مطلب التعقيب شرط من النظام العام، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها والحكم برفض المطلب شكلا دون التعرض للأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.