Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82346 بتاريخ 03/03/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة عناصر ملفية مثبتة لركن الجريمة

J P 82346/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. يكون القضاء بعدم سماع الدعوى في جريمة القذف العلني غير قائم على أساس سليم متى ثبت أن ملف الدعوى يتضمن عبارات منسوبة إلى المظنون فيه من شأنها تأسيس الركن المادي للجريمة دون أن تتولى المحكمة مناقشتها.
  2. يتحقق ضعف التعليل وخدش الوقائع عندما تغفل محكمة الموضوع دراسة عناصر ثابتة بالملف ودالة على قيام مبنى الجريمة، بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون ويستوجب نقض الحكم.
  3. لا يكفي نفي قيام الجريمة بمجرد القول بعدم ذكر العبارات المنشئة لها إذا كانت هذه العبارات واردة ضمن مستندات البحث ومؤيدة بشهادة، إذ يتعين على المحكمة بيان موقفها منها تعليلا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.