Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92079 بتاريخ 03/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بإيداع محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل المحدد قانونا، باعتبار أن هذا الإجراء من مستلزمات مباشرة الطعن.
- يعدّ إيداع محضر إبلاغ مذكرة الطعن شرطا شكليا جوهريا لقبول التعقيب، ويؤدي تخلفه إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون بحث الموضوع.
- يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الأثر المالي المنصوص عليه قانونا والمتمثل في حجز معلوم الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.