Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92074 بتاريخ 03/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية باعتبار ذلك إجراء جوهريا رتّب المشرّع على مخالفته السقوط.
- يستوجب تطبيق جزاء السقوط التثبت من عدم احترام الأجل المحدد قانونا لإيداع مستندات الطعن ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه دون أن يتوقف ذلك على بحث موضوع الطعن.
- إذا قضي بسقوط الطعن شكلا تعيّن حجز معلوم الخطية تطبيقا للنص القانوني الذي أوجب تأمينه عند تقديم مطلب التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.