Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95117 بتاريخ 03/03/2020 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند استبعاد ركن العمد دون فحص العناصر الجوهرية

J P 95117/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. دائرة الاتهام بوصفها دائرة استئناف ودائرة تحقيق من الدرجة الثانية يتعيّن عليها قبل الحسم أن تتأمل في الأدلة والقرائن الثابتة بالملف وتستكملها عند الاقتضاء وأن تُبنى قناعتها على تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. يعدّ القرار قاصر التسبيب وخارقا لقواعد الإثبات إذا استبعد عنصرا قانونيا مؤثرا في التكييف الجزائي دون فحص المعطيات الجوهرية التي تثبته أو تنفيه وبذلك يتعذر على محكمة التعقيب بسط رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.