Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41850 بتاريخ 03/03/2020 : لا تقوم جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي إلا بثبوت اندماج مادي ملموس داخل التنظيم

J P 41850/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. إثبات الجريمة يقتضي من محكمة الموضوع استقراء عناصر الإدانة والبراءة معا واعتماد القرائن المستخلصة من الملف وفقا لأحكام الفصل 150 من م ا ج.
  2. لا يتحقق الانضمام إلى تنظيم إرهابي إلا بتوفر دلائل تثبت الاندماج والانضواء أو الالتحاق الفعلي بالتنظيم عبر دور أو نشاط مادي ملموس مؤد أو مساعد في تنفيذ أغراضه الإرهابية.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للعناصر الواقعية وتقديرها متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خطأ في التعليل أو خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.