Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83569 بتاريخ 02/03/2020 : اعتماد الاعتراف المقترن بطلب التخفيف يوجب تعليل رفضه عند تقدير العقوبة

J P 83569/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. تفريد العقوبة يعد من الإجراءات الأساسية في المادة الجزائية ويظل خاضعا لسلطة قاضي الأصل التقديرية بشرط ممارسته في إطار الحدود القانونية مع تعليل يبرز أساس التقدير.
  2. يتعين على المحكمة عند اعتماد الاعتراف كدليل إدانة أن تتعرض إلى ما اقترن به من طلبات مؤثرة في تقدير العقوبة وأن تبين موقفها منها تعليلا، وإلا اعتبر حكمها مشوبا بخرق الإجراءات الأساسية.
  3. إغفال التعليل بشأن رفض طلب التخفيف عندما يكون الاعتراف قد صدر مقترنا به يضعف الحكم ويمس بضمانات المحاكمة العادلة بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.