Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83317 بتاريخ 02/03/2020 : لا تقوم جريمة الخيانة المجردة إذا كان سند التسليم يتضمن تفويضا مطلقا بالتصرف الناقل لوصف الحيازة

J P 83317/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. إذا كان سند التسليم يتضمن توكيلا مطلقا يخول للمتهم سلطة التصرف تصرف المالك بما في ذلك البيع، تعين على محكمة الأصل التثبت من حقيقة العلاقة القانونية وتحديد ما إذا كان النزاع مدنيا محضا قبل إضفاء الصبغة الجزائية على الوقائع.
  2. تكون محكمة الموضوع قد أخطأت في تطبيق القانون عندما تدين من أجل الخيانة المجردة دون بحث الأثر القانوني للتوكيل المطلق على قيام ركن التسليم على وجه الأمانة بما يقتضي نقض حكمها.
  3. إغفال المحكمة مناقشة دفوع جوهرية من شأنها تغيير التكييف القانوني للوقائع، وخاصة الدفع بخروج النزاع عن النطاق الجزائي لوجود تفويض مطلق، يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصلين 291 و 297 من المجلة الجنائية-احكام الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.