Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82809 بتاريخ 02/03/2020 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 82809/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  2. يعد احترام الإجراءات الأساسية المتعلقة بآجال وإيداع وثائق الطعن من النظام العام، وللمحكمة أن تثير مخالفتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
  3. لا يقبل التوسع في مناقشة موضوع الدعوى عند تخلف شرط شكلي جوهري رتب القانون على مخالفته سقوط الطعن، لأن الفصل في الشكل يسبق النظر في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.