Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96135 بتاريخ 02/03/2020 : بطلان تتبعات إصدار شيك دون رصيد عند عدم ثبوت توجيه إعلام البنك للساحب بالوسيلة التي تترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- تخضع المسائل الإجرائية المرتبطة بصحة تتبعات إصدار شيك دون رصيد لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق الأمر بمدى احترام الشروط القانونية الواجبة التي رتب عليها المشرّع آثارا على سلامة التتبع.
- يشترط لسلامة تطبيق الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية ثبوت قيام المصرف الممتنع عن الدفع بدعوة الساحب في نفس اليوم بواسطة برقية او تلكس او فاكس أو بأية وسيلة اخرى شبيهة تترك اثرا كتابيا، ويترتب عن غياب ما يثبت توجيه وثيقة الإعلام إلى الساحب عدم استكمال الإجراء الوجوبي.
- تعد الإجراءات المنصوص عليها بأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية إجراءات وجوبية تهم النظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، ويؤدي عدم احترامها إلى بطلان إجراءات التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.