Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90469 بتاريخ 02/03/2020 : بطلان تتبعات إصدار شيك دون رصيد عند إخلال المصرف بإثبات تاريخ العرض على ظهر الصك

J P 90469/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. يثبت بطلان إجراءات التتبع في مادة الشيك دون رصيد متى تبيّن أن المصرف المسحوب عليه أخلّ بالواجبات الإجرائية التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، وأهمها إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك عند الامتناع عن الدفع.
  2. تعدّ الإجراءات التي أوجبها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية إجراءات وجوبية متعلقة بالنظام العام، بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
  3. يكون التعليل كافيا متى بيّن القرار الإجراء المحدد الذي رتب البطلان وربطه بالمقتضى القانوني المنطبق عليه، بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون دون أن يشترط تفصيل ما وراء ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.