Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82732 بتاريخ 02/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع

J P 82732/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. إذا كان الطعن يرمي إلى مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي بنت عليها قناعتها، فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد.
  3. يرفض الطعن عندما يثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.