Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83853 بتاريخ 02/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كامل الهيئة الحاكمة دون التنصيص على تعذر الإمضاء
Principe juridique
- يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من جميع القضاة الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا من القواعد الإجرائية الآمرة المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.
- لا يعتدّ بصحة النسخة الأصلية للحكم إذا خلت من إمضاء كامل الهيئة الحاكمة دون التنصيص صراحة على تعذر إمضاء أحد القضاة وفق الصيغة التي يوجبها القانون.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها خرق القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام ولو لم يكن ذلك ضمن المطاعن المثارة، متى تبين لها من وثائق الملف قيام موجب البطلان.
Textes appliqués
- احكام الفصل 165 من مجلة الاجراءات الجزائية-طبق احكام الفصول 39-364 364-390-405-371-386-341-342 من مجلة الديوانة-الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 269 من م ا ج-الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية-طبق موجبات الفصل 168-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-طبقا للفصلين 166 و 199 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.