Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83793 بتاريخ 02/03/2020 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي عند اقتصار الحكم الجزائي على بطلان إجراءات التتبع
Principe juridique
- إذا اقتصر الحكم الجزائي على القضاء بترك السبيل أو بما يفيد عدم إمكان نسبة الفعل إلى المتهم، تعيّن على المحكمة التخلي عن النظر في الدعوى الشخصية عملا بأحكام الفصل 170 من م ا ج.
- لا يقوم التعقيب إلا على حكم أو قرار فصل نهائيا في الأصل في موضوع النزاع المعروض، فإذا لم يقع البت في الفرع المدني فإن الطعن يفقد ركنا جوهريا يمنع قبوله شكلا.
- عندما تكون منازعة الحكم الجزائي من مشمولات النيابة العمومية ولم تمارس حق التعقيب، ينتفي عن القائم بالحق الشخصي سند الصفة لمناقشة أسس ذلك الحكم بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 170 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.