Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83842 بتاريخ 02/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي إذا لم يقدم الطاعن مذكرة في أسباب الطعن المستوجبة قانونا داخل الأجل ووفق الشروط الإجرائية المقررة لذلك.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتبني عليها قضاءها الشكلي دون توقف على تمسك الأطراف بها.
- يستلزم الحكم بسقوط الطعن أو عدم قبوله شكلا تطبيق الأثر المالي المقرر قانونا بحجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.