Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83842 بتاريخ 02/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 83842/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي إذا لم يقدم الطاعن مذكرة في أسباب الطعن المستوجبة قانونا داخل الأجل ووفق الشروط الإجرائية المقررة لذلك.
  2. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتبني عليها قضاءها الشكلي دون توقف على تمسك الأطراف بها.
  3. يستلزم الحكم بسقوط الطعن أو عدم قبوله شكلا تطبيق الأثر المالي المقرر قانونا بحجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.